السيد محمد الصدر
221
منهج الصالحين
الجهة السابعة : أحكام التذكية ( مسألة 861 ) إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم أنه مذكى أم لا ، يبني على عدم التذكية ، فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية . ولكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة حتى إذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم أنه ميتة . ( مسألة 862 ) إذا وجد الحيوان المشكوك التذكية بيد مسلم يتصرف فيه . بما يناسب التذكية ، مثل عرضه للبيع أو تعريضه للاستعمال باللبس والفرش ، ونحوهما مما يصعب عليه الحال شرعاً لو لم يكن مذكى لاحتمال سريان النجاسة أو الصلاة فيه نسياناً وغير ذلك . عندئذ يثبت عند الآخرين أنه مذكى حتى يثبت خلافه . ( مسألة 863 ) الظاهر عدم الفرق في حجية تصرف المسلم في إثبات التذكية ، كما قلنا في المسألة السابقة ، بين كونه مسبوقاً بيد الكافر وعدمه . نعم إذا علم المكلف أن المسلم الآخر أخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكية . وكذلك لو كان تصرفه فيه من التسامح في الدين . وكذلك لو علمنا أن الكافر هو الذي ذبحه . ويندرج تحت ذلك كل اللحوم المستوردة من البلاد الكافرة أو التي يغلب فيها الكفار . وكذلك كل ما هو مصنوع من تلك اللحوم أو الشحوم . ( مسألة 864 ) اللحم المأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون . بخلاف ما إذا لم تكن هذه الغالبية موجودة . ( مسألة 865 ) إذا كان اللحم بيد المسلم بدون تصرف مشعر بالتذكية كما إذا